ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٣٧ - الحديث ٢٣
فَإِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ حَيَّةً فَجَاءَتْ بَعْدَ مَوْتِ زَوْجِهَا تَدَّعِي صَدَاقَهَا فَقَالَ لَا شَيْءَ لَهَا وَ قَدْ أَقَامَتْ مَعَهُ مُقِرَّةً حَتَّى هَلَكَ زَوْجُهَا فَقُلْتُ فَإِنْ مَاتَتْ وَ هُوَ حَيٌّ فَجَاءَ وَرَثَتُهَا يُطَالِبُونَهُ بِصَدَاقِهَا فَقَالَ وَ قَدْ أَقَامَتْ حَتَّى مَاتَتْ لَا تَطْلُبُهُ فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَا شَيْءَ لَهَا قُلْتُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَجَاءَتْ تَطْلُبُ صَدَاقَهَا وَ قَدْ أَقَامَتْ لَا تَطْلُبُهُ حَتَّى طَلَّقَهَا قَالَ لَا شَيْءَ لَهَا قُلْتُ مَتَى حَدُّ ذَلِكَ الَّذِي إِذَا طَلَبَتْهُ لَمْ يَكُنْ لَهَا قَالَ إِذَا أُهْدِيَتْ إِلَيْهِ وَ دَخَلَتْ بَيْتَهُ وَ طَلَبَتْ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَا شَيْءَ لَهَا إِنَّهُ كَثِيرٌ لَهَا أَنْ يُسْتَحْلَفَ بِاللَّهِ مَا لَهَا قِبَلَهُ مِنْ صَدَاقِهَا قَلِيلٌ لَا كَثِيرٌ.
[الحديث ٢٣]
٢٣ وَ مَا رَوَاهُمُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَيْضاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ تَدَّعِي عَلَيْهِ مَهْرَهَا فَقَالَ إِذَا دَخَلَ بِهَا فَقَدْ هَدَمَ الْعَاجِلَ
قوله: أنه كثير
و يمكن حمله على أنه كان الشائع في ذلك الزمان أخذ المهر قبل الدخول، فالمرأة حينئذ تدعي خلاف الظاهر و الغالب، فهي مدعية كما هو أحد معاني المدعي فالزوج منكر و لذا تستحلفه، و هذا الخبر صريح في نفي الهدم، و إلا فلا معنى للاستحلاف.
الحديث الثالث و العشرون: موثق كالصحيح.